القائمة الرئيسية

الصفحات

درس فقه الأسرة الزواج الأحكام والمقاصد


أولا   مفهوم الزواج:

الزواج: لغة: الضم والتداخل.

اصطلاحا: ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين.


ثانيا   مقدمات الزواج:

اختيار الزوج(ة): لقوله :" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

 بعض أحكام الخِطبة (بكسر الخاء):

      أ- تعريف الخطبة: تواعد رجل ومرأة على الزواج.

       ب-  الحكمة من مشروعيتها. 

النظر إلى المخطوبة من غير خلوة، والتعارف بين الطرفين بهدف دوام العلاقة بينهما بعد الزواج، لقوله للمغيرة بن شعبة لما خطب امرأة" انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ".

       ج- التراجع عن الخطبة: لكل من الطرفين حق التراجع عن الخطبة واسترداد ما قدمه من الهدايا ما لم يكن التراجع من الرجل.

درس فقه الأسرة الزواج الأحكام والمقاصد


ثالثا   حكم الزواج:

حكمه الأصلي الندب والاستحباب  قال : يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوّجْ…". لكن قد تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى حسب وضعية الشخص الذي سيتزوج، فيكون:

واجــــبا: في حق من يخاف المشقة والوقوع في الفواحش ولا يكفيه الصوم..

مباحــــا: لمن لا يخاف على نفسه الزنا أو لا يرغب في النسل.

مكروها: لمن يعلم أن الزواج سيشغله عن بعض الواجبات.

حرامـــــا: لمن لا يرغب في النساء ويعلم أنه سيضر بالزوجة كالمريض مرضا جنسيا معديا.


درس فقه الأسرة الزواج الأحكام والمقاصد

رابعا   أركان والزواج:


أركان الزواج

تعريفها

شروطها

المحِل (الزوجان)

    وهما     طرفان العقد

أن يكون الزوجان عاقلين بالغين سن الزواج خاليين من الموانع الشرعية. (ومن الموانع أن تكون المرأة في عدة من طلاق أو وفاة، أو في عصمة زوج آخر، أو يكون في عصمة الزوج أربع زوجات)

الصيغة


(الإيجاب 

والقبول)

هي كل ما يدل على الإيجاب والقبول ويفيد التراضي بين الطرفين.

 فالإيجاب: ما يشير إلى رغبة أحد الطرفين في الزواج، والقبول فما يشير إلى موافقة الطرف الآخر للزواج.

الإشهاد: أي سماع العدلين، وإثبات الإيجاب والقبول في وثيقة عقد الزواج.

 يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:  1 شفويين  عند الاستطاعة وإلا فبالكتابة والإشارة. 2 متطابقين في مجلس واحد، 3 باتَيْن غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

الصداق

(المهر)

ما يقدمه الزوج من مال أو غيره لزوجته حين كتابة العقد، وليس له حد أدنى أو أقصى فقيمته رمزية 

لا يجوز إسقاط الصداق إذ لا بد من التصريح به في عقد الزواج.



خامسا    مقاصد الزواج وغاياتهم:

1 تلبية الحاجات النفسية والاجتماعية للزوجين فالنفسية كالسكن والمودة، والاجتماعية كإنشاء أسرة

2 تحصين المجتمع من الفواحش واختلاط الأنساب الذي يؤدي إلى الأمراض الجنسية وضياع حقوق الأطفال…

3 إقامة الأسرة المسلمة وتكثير سواد الأمة وبقاء النوع البشري، قال :"تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ".

4 غض البصر المحرمات: لقول : يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوّجْ…".


درس فقه الأسرة الزواج الأحكام والمقاصد

سادسا    سبل تحقيق مقاصد الزواج:

العفة: وهي خصلة حميدة تمنع الزوجين من الخيانة وتحافظ على الثقة والمحبة بينهما.

الوفاء: المبني على حفظ الأسرار بين الزوجين وحسن تدبير أموالهما والتعاون على صلة رحمهما.

المعاشرة بالمعروف باحترام الحقوق، وأداء الواجبات. والتعاون على أعباء الأسرة اقتداء بالرسول .

الدروس والعبر المستفادة:

  • حسن اختيار شريك الحياة عند الإقبال على الزواج.

  • الحرص على التحلي بالوفاء والأمانة والمعاشرة بالمعروف.

  • أستجيب لله ورسوله بالمحافظة على عفتي وتجنب الفواحش.


درس فقه الأسرة الزواج الأحكام والمقاصد
أنت الان في اول موضوع
author-img
دمتم للعلم شموعا، ودام العلم لكم نبراسا.

تعليقات